بمجرد أن يتبرع الواقف بالأصل إلى الوقف، لا يتمتع الواقف بأي سيطرة على الوقف؛ حيث لم يعد مملوكاً للواقف وتنتقل الحيازة والملكية إلى الأوقاف التي تتحمل مسؤولية إدارة الوقف وتوزيع المزايا لدعم المجتمعات بصفتها ناظر
من حقوق ناظر الوقف أن يُجعل له مقدارٌ من المال في كل شهر أو سنة، أو مقدارٌ نسبيّ معينٌ من الغلة نظير قيامه بأمور الوقف ورعاية مصالحه، فإذا كان الواقف قد عيّن للناظر أجراّ فهو له، وإذا لم يكن الواقف قد عيّن للناظر أجراً
وثيقة الوقف، التي هي عصا الاعتماد لكل وقف راسخ، منها يبدأ الوقف، وإليها يعود، وهي حجته ودستوره، وكتاب قانونه المتضمن شروط الواقف التي استقر لدى العلماء أن ما صح منها فهو كحكم الشارع من ناحية وجوب تطبيقها والعمل بها
الثامنة في ولاية ناظر الوقف وتشمل ثلاثة أمور؛ وهي شروط الواقف والقاضي والموقوف عليه اما المطلب الثاني فيتكون من ثلاث عشرة مسألة؛ الأولى تنفيذ شرط الواقف الثانية حفظ الأصول وثمرتها
ص119 كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية الوقف عند المالكية المكتبة الشاملة تنبيهات هامة افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق
·الحجر على الواقف بسبب إحاطة الدين بماله قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون الوقف على جهة منقطعة الابتداء والانتهاء والوسط، بأن ذكر الواقف من لا يصح الوقفُ عليه فقط
، والحَنابلةِ [865] فرَّق الحنابلةُ بيْنَ الناظرِ الأمينِ إذا كان مَنصوبًا مِن قِبَلِ الواقفِ وبيْن غَيرِه؛ فمَنَعوا المستحِقَّ مِن الاعتِراضِ على مَنصوبِ الواقفِ إذا كان أمينًا، بخلاف إذا لم يكُنِ الناظرُ مَنصوبًا
39 ولَمّا رأى قائدُ المِئَةِ الواقِفُ مُقابِلهُ أنَّهُ صَرَخَ هكذا وأسلَمَ الرّوحَ، قالَ «حَقًّا كانَ هذا الإنسانُ ابنَ اللهِ # مت27 54؛ لو23 47 » 40 وكانتْ أيضًا نِساءٌ يَنظُرنَ مِنْ
د مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى هـ ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله و جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف ز جواز المسالفة بين المساجد
·الأصل في الوقف الاستدامة وعدم الانقطاع؛ لأنه حبس للعين عن تصرف المالك، وتسبيل للمنفعة أي جعلها في سبيل الله صدقة يتقرب بها لله سبحانه، والتصرف في الوقف يكون بحسب شرط الواقف؛ لأن شرط الواقف كشرط الشارع، ولا بدَّ من
الثامنة في ولاية ناظر الوقف وتشمل ثلاثة أمور؛ وهي شروط الواقف والقاضي والموقوف عليه اما المطلب الثاني فيتكون من ثلاث عشرة مسألة؛ الأولى تنفيذ شرط الواقف الثانية حفظ الأصول وثمرتها
·والوقف في الاصطلاح الشرعي، حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ويقصد بعين الوقف أو رقبته أصل الوقف وهو الشيء الذي وقفه الواقف كان يكون دارا أو بستانا "
·قال الملا فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه يعود نفعه إلى العبد فيلزم ولا يباع ولا يورث" ومن هنا يتبين اختلاف الحنفية فيما بينهم حول تعريف الوقف على مذهبيْن فحاصل
11 إيمان قائد المئة "وَلَمَّا رَأَى قَائِدُ الْمِئَةِ الْوَاقِفُ مُقَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَخَ هكَذَا وَأَسْلَمَ الرُّوحَ، قَالَ «حَقًّا كَانَ هذَا الإِنْسَانُ ابْنَ اللهِ »" [39]
المادة41 يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق و أن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك و احالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
يصِحُّ الوقْفُ المطلَقُ الذي لم يُعيِّنِ الواقفُ له مَصرِفًا؛ كأن يقولَ هذا البَيتُ وقفٌ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ الحنفيَّةِ [144] فصَّل الحنفيَّةُ في الألفاظِ؛ فإذا قال «صدقةٌ موقوفةٌ» فيَصِحُّ بلا خِلافٍ بيْنهم
·الأصل في الوقف الاستدامة وعدم الانقطاع؛ لأنه حبس للعين عن تصرف المالك، وتسبيل للمنفعة أي جعلها في سبيل الله صدقة يتقرب بها لله سبحانه، والتصرف في الوقف يكون بحسب شرط الواقف؛ لأن شرط الواقف كشرط الشارع، ولا بدَّ من
·شرط الواقف الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه الموقوف عليه المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف الناظر
المطلَبُ الثَّالثُ شرطُ الواقِفِ أن يَرجِعَ في الوقْفِ إذا شاء الخِيارُ في الوقْفِ المطلَبُ الرابعُ اشتِراطُ الواقفِ الإدخالَ والإخراجَ، والزِّيادةَ والنقصَ
يشترط في الواقف لأنه عندنا واقف وموقوف يشترط في الواقف أن يكون جائز التصرف، يعني يقبل تصرفه شرعاً، بأن يكون بالغاً فلو كان صغيراً فلا يقبل وقفه، أن يكون حراً فلو كان عبداً لا يقبل وقفه، أن يكون رشيداً فلو كان سفيهاً
·العدل أساس الملك، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قائد عادل، لا يخاف في الحق لومة لائم، ولا يمنعه عن نصرته كائن من كان، توازن سموه في آرائه مشهود، وحكمته في قراراته مقدرة، ورحمته
·كما أن بعض النظار يخلط في تكييف أجرة الناظر عندما ينص عليها الواقف فيظن استحقاقه لهذه الأجرة كاستحقاقه لأرباح شركة يساهم فيها، ولذلك تجده يرفض حسم شيء من أجرته لو قصَّر في أداء مهامه بحجة أن الواقف نص عليها